الشيخ الصدوق

439

من لا يحضره الفقيه

1275 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " أربعة يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو في الحضر : المكاري ، الكري ، والراعي ، والاشتقان ، لأنه عملهم " ( 1 ) وروي " الملاح " . والاشتقان البريد . 1276 - وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : " ليس على الملاحين في سفنهم تقصير ، ولا على المكاري والجمال " . 1277 - وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار ( 2 ) وأتم صلاة الليل ( 3 )

--> ( 1 ) الكرى في بعض النسخ " المكرى " على صيغة اسم المفعول من الافعال بمعنى المكترى ، وقال الشهيد - رحمه الله - في الذكرى : المراد بالكرى في الرواية المكترى وقال بعض أهل اللغة : قد يقال الكرى على المكارى . والحمل على المغايرة أولى بالرواية لتكثر الفائدة وأصالة عدم الترادف . وقال العلامة - رحمه الله - في المنتهى ج 1 ص 393 الاشتقان هو أمين البيدر ذكر أهل اللغة ، وقيل : البريد . وقال الفاضل التفرشي : قوله " أربعة - الخ " ظاهره يفيد وجوب التمام ما صدق عليهم تلك الأسامي وان أقاموا في بلدهم عشرة إذا لم تكن الإقامة للاعراض عن ذلك العمل وقد تؤيد بالتعليل . وقوله " لأنه " أي ذكر المذكور المستلزم للسفر عملهم . ( 2 ) حمله العلامة - رحمه الله - في المختلف على تقصير النافلة بمعنى أن يسقط عنه نوافل النهار . وعمل به الشيخ في النهاية والمبسوط واختاره ابن البراج وابن حمزة ومنعه ابن إدريس . ( سلطان ) ( 3 ) المراد بصلاة الليل صلاة العشاء وأكثر الأصحاب على الاتمام في النهار أيضا للاخبار لكن هذا الخبر خاص وهو مقدم على العام لصحته . ( م ت )